أن من حق كل معا إلى الجمهورية العربية اليمنية تقاضي النسبة المقررة له لقاء اعارته على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلا وتلزم الادارة بتصفية استحقاق المعار على هذا الأساس من تاريخ استحقاقه له بعد نفاذ المرسوم 263 تاريخ 1977/12/22 والنص الخاص بالمعارين للتدريس في الجمهورية العربية اليمنية...
أن من حق كل معا إلى الجمهورية العربية اليمنية تقاضي النسبة المقررة له لقاء اعارته على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلا وتلزم الادارة بتصفية استحقاق المعار على هذا الأساس من تاريخ استحقاقه له بعد نفاذ المرسوم 263 تاريخ 1977/12/22 والنص الخاص بالمعارين للتدريس في الجمهورية العربية اليمنية قد حدد ما يدفع لهؤلاء بأمثال محددة من رواتبهم