أراد المشرع بنص المادة 162 من قانون الجامعات رقم 1 لعام 1975 أن يجنب القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب امكانية الطعن بها أمام أي مرجع قضائي وذلك لتتمتع هذه القرارات بصفة الإبرام والنفاذ
أراد المشرع بنص المادة 162 من قانون الجامعات رقم 1 لعام 1975 أن يجنب القرارات الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب امكانية الطعن بها أمام أي مرجع قضائي وذلك لتتمتع هذه القرارات بصفة الإبرام والنفاذ