الأصل في الدعاوى الشرعية جواز الإثبات بالبينة الشخصية، والاستثناء يقوم فقط عند وجود دليل خطي يراد إثبات ما يخالفه أو يتجاوزه، فتغدو الكتابة هي الطريق المتعين للإثبات.
ان جميع الدعوى الشرعية مهما كان موضوعها تقبل الاثبات بالبينة الشخصية الا اذا كان هناك دليل خطي وأريد اثبات ما يخالفه أو يجاوزه عندئذ فقط يجب تقديم دليل خطي