• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يتحقق منظمو الضبط من واقعة تهريب المخالف بأنفسهم للمهربات فإن الضبط لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة لهذه الجهة ويجوز اثبات عكسه

محضر الضبط في جرائم التهريب لا تكون له حجية مطلقة بشأن واقعة التهريب ما لم يثبت أن منظميه تحقّقوا منها مباشرة، وعندئذٍ يجوز نقض ما ورد فيه بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

اذا لم يتحقق منظمو الضبط من واقعة تهريب المخالف بأنفسهم للمهربات فإن الضبط لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة لهذه الجهة ويجوز اثبات عكسه