الأصل جواز إجراء المعاينة أو الخبرة في مرحلة التحقيق بغياب الخصوم متى دُعوا إلى موعدها على الوجه الصحيح، لأن صحة التبليغ تكفي لحماية حق الدفاع وسلامة الإجراء.
ان اجراء المعاينة او الخبرة في غيبة الخصوم لدى قاضي التحقيق أمر جائز شريطة دعوتهم لموعدها على الوجه الصحيح حفاظا غلى سلامة الاجراءات وصيانة لحق الدفاع المقدس