لا يُعلَّق وقف الحكم النافذ على طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، بل على ظروفٍ وعناصر مستجدة تطرأ بعد صدور الحكم وخلال تنفيذ العقوبة.
إن المشروع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها وأسبابها وظروفها، إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة