النقل التأديبي من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في صورة عقوبة شديدة، وإذا ترتب عليه ضررٌ للعامل فللمحكمة سلطة تقدير التعويض المناسب عن الضرر المادي والمعنوي.
النقل من وظيفة أعلى الى وظيفة أدنى لا يتم الا اذا كان النقل عقوبة شديدة وللمحكمة صلاحية تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق العامل من جراء نقله من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى