• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقل العامل من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى إلا إذا كان ذلك جزاءً شديداً وللمحكمة تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحقه هذا النقل

النقل التأديبي من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى لا يكون مشروعاً إلا إذا كان في صورة عقوبة شديدة، وإذا ترتب عليه ضررٌ للعامل فللمحكمة سلطة تقدير التعويض المناسب عن الضرر المادي والمعنوي.

نص الاجتهاد

النقل من وظيفة أعلى الى وظيفة أدنى لا يتم الا اذا كان النقل عقوبة شديدة وللمحكمة صلاحية تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق العامل من جراء نقله من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى