العبرة في احتساب المدة المؤهلة للترفيع هي المباشرة الفعلية في العمل القضائي، بينما حلف اليمين شرطٌ لممارسة الولاية القضائية وليس شرطاً لبدء سريان القدم المؤهل للترفيع.
ان المباشرة هي الصالحة في احتساب المدة المؤهلة للترفيع ما دام المدعي وضع نفسه في1982/2/11 بخدمة القضاء كمعاون نيابة في طرطوس محل عمله أما حلف اليمين المنصوص عليها بالمادة77 من قانون السلطة القضائية فهي يمين لازمة لجعل المدعي ذا ولاية في ممارسته العمل القضائي وليس في احتساب القدم المؤهل للترفيع