• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الفنية من اختصاص أهل الخبرة ولا يجوز للمحكمة أن تستقل بتقدير مسائلها البحتة، ولا تبطل لعدم تنظيم محضر مستقل إذا كان تقريرها واضحًا

تقدير المسائل الفنية البحتة يعود لذوي الاختصاص، وللمحكمة مناقشة الخبرة واستيضاح نواقصها دون أن تستقل بالفصل فيها. ولا تُبطل الخبرة لمجرد عدم تنظيم محضر مستقل إذا كان تقريرها واضحًا ويؤدي الغاية المقصودة منه.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الفنية منوطة بذوي الاختصاص من كل علم وفن والمحكمة وإن كان لها صلاحية مناقشة الخبرة وتحديد أوجه النقص فيها والاستيضاح عنها من الخبراء المختصين إلا أنه ليس لها أن تنصب نفسها خبيرة بأمور فنية بحتةإن وجود نواقص في الخبرة الفنية مما يبني عدم صحتها لا بد فيه من استثبات ذلك عن طريق الطعن سواء باستدراك النقص عن طريق الخبير ذاته أو بواسطة خبرة فنية تستكمل النواقص المثارة فنياً إن تنظيم الخبراء وثيقة واحدة تتضمن ما قاموا به مع مشاهداتهم دون أن ينظموا محضراً خاصاً ومستقلاً عن تقريرهم لا يستدعي إبطال الخبرة لأن المقصود من ذلك إطلاع الخصم على تفاصيل الخبرة إذا كانت الخبرة واضحة فليس هناك ما يستدعي تنظيم المحضر الإضافي