• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجري مدة التقادم في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان من الدرجة الأولى

العبرة في بدء سريان تقادم العقوبة بالنسبة للحكم الوجاهي هي: صدور الحكم إذا كان نهائيًا في الدرجة الأخيرة، وانبرامه إذا كان صادرًا من الدرجة الأولى؛ ولا يوقف هذا التقادم إلا حائل قانوني أو مادي لا يرجع إلى إرادة المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

تجري مدة التقادم في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان من الدرجة الأولى المناقشة: لما كان ثابتا من الملف أن الطاعن مدعي المخاصمة حكم غيابياً من محكمة بداية الجزاء بتاريخ 13/5/1986 بجرم إعطاء شيك دون رصيد وقد اعترض على هذا الحكم بتاريخ 23/2/1988 ورد اعتراضه شكلاًبتاريخ 2/4/1989.واستأنف القرار بتاريخ 5/4/1989 حيث تم رد الاستئناف موضوعاً بتاريخ 22/3/1990 ولعدم قناعته بهذا القرار فقد بادر إلى الطعن بتاريخ 25/3/1990 حيث رفض طعنه موضوعاً بتاريخ 8/12/1993 وبتاريخ 25/9/1995 تقدم مدعي المخاصمة بطلب إلى النيابة العامة يطلب فيه تشميل العقوبة بالتقادم الخمسي ورد طلبه فاستأنفه وقررت محكمة الاستئناف رد الطلب. وطعن بتاريخ 15/1/1996 وصدر القرار المخاصم المتضمن رفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة هذه. ولما كانت المادة 163 ع ف 3 قد نصت على أن تجري مدة التقادم في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى ولما كان القرار المستأنف قد صدر في الدرجة الأخيرة بتاريخ 22/3/1990 ولما كانت مدة التقادم على العقوبة تبدأ من هذا التاريخ ومدتها خمس سنوات إذا لم توف التقادم استنادا إلى حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.ولما كان الطعن المقدم من مدعي المخاصمة هو حائل قانوني تم بإرادة المحكوم وهو بالتالي لا يوقف التقادم إلا إذا ثبت من الشرح الصادر عن ديوان محكمة الاستئناف بتاريخ 2/10/1995 أن القرار الاستئنافي قد أرسل إلى التنفيذ ونشر في النشرة الشرطية في الفقرة 27488 – 1994 أي أن الحكم لم تمض عليه مدة التقادم على دائرها خمس سنوات. ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة قد جاء في محله القانوني من حيث النتيجة إذ أن عدم تنفيذ الحكم كان بسبب عدم تمكن الطاعن من تنفيذ خلاصة الحكم. ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي الذي لا يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولما كان ما أقدمت عليه الجهة الخاصمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً يعدو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون.