اذا كان القرار الإداري وما نشأ عنه قد جاء مخالفا لنص قانوني ماثل بتاريخ صدوره فإن وجوده أصلا لا يرتكن إلى أساس سليم ومن المتعذر الاعتماد على قرار غير متفق مع القانون ابتداء لأن هذه المخالفة تهوى إلى درجة الانعدام ولا يمكن أن يكون معصوما من الإلغاء بحجة فوات ميعاد الطعن فيه ذلك لأنه بني على وقائع غير...
اذا كان القرار الإداري وما نشأ عنه قد جاء مخالفا لنص قانوني ماثل بتاريخ صدوره فإن وجوده أصلا لا يرتكن إلى أساس سليم ومن المتعذر الاعتماد على قرار غير متفق مع القانون ابتداء لأن هذه المخالفة تهوى إلى درجة الانعدام ولا يمكن أن يكون معصوما من الإلغاء بحجة فوات ميعاد الطعن فيه ذلك لأنه بني على وقائع غير صحيحة أفضت إلى خروجه على المقتضى القانوني في الحقيقة والجوهر ويبقى مصطبغا بهذه الصبغة بغير زوال مهما طال عليه الزمن