• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفترض حيازة مالك العقار المقيد في السجل العقاري بحكم القانون

القيد في السجل العقاري باسم شخصٍ ما يُنشئ قرينة قانونية على حيازته للعقار، وتظل هذه الحيازة مفترضة إلى أن يثبت العكس.

نص الاجتهاد

حيازة المدعي للعقار مفترضة بحكم القانون ما دام العقار مسجلا على اسمه في السجل العقاري