القيد في السجل العقاري باسم شخصٍ ما يُنشئ قرينة قانونية على حيازته للعقار، وتظل هذه الحيازة مفترضة إلى أن يثبت العكس.
حيازة المدعي للعقار مفترضة بحكم القانون ما دام العقار مسجلا على اسمه في السجل العقاري