حيازة المشتري حسن النية للمبيع بموجب عقد بيع يتناول ثماره قبل التسجيل تنفي حق البائع في أجر المثل عن هذه الثمار.
واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول ثمار المبيع قبل تسجيله على اسمه والبائع لا يستحق أجر المثل