• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق البائع أجر المثل إذا كان المشتري واضع اليد بحسن نية بموجب عقد بيع يتناول ثمار المبيع قبل تسجيله باسمه

حيازة المشتري حسن النية للمبيع بموجب عقد بيع يتناول ثماره قبل التسجيل تنفي حق البائع في أجر المثل عن هذه الثمار.

نص الاجتهاد

واضع اليد بحسن نية وبموجب عقد شراء يتناول ثمار المبيع قبل تسجيله على اسمه والبائع لا يستحق أجر المثل