• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجرة ولو كانت مملوكة للغير ما لم يثبت علمه بحق الغير عليها عند وضعها فيه

امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يمتد إلى المنقولات المملوكة للغير، ويظل نافذاً ما لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بحق الغير عليها عند إدخالها إلى العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

إن للمؤجر امتيازا على الأموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجور ولو كانت ملكا للغير ما لم يثبت أن المؤجر كان عالما بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور المناقشة: لما كان وكيل المميز عزيز لم يدل بالسبب الأول من استدعاء التمييز من جهة مقدار بدل إيجار العقار أمام قاضي الموضوع بحضور الخصم ليتاح له بيان أقواله بشأنه ولا يسمع منه ذلك ابتداء أمام محكمة التمييز ولما كان ثابتاً من ضبط الحجز المؤرخ في 22/1/1956 أن الأشياء المحجوزة حجزت من العقار رقم 142 من المنطقة السادسة بجلب وهذا العقار هو العقار المأجور والمدعى بأجرته كما تبين من الدعوى الأولى المضمومة لهذا الملف ولما كان ابن المميز عزيز المدعو ابراهام أفاد أولاً في ضبط الحجز أن والده مقيم في هذه الدار وأنه ذهب في جولة للنزهة خارج البيت وكان قاضي الموضوع الذي يملك حق تقدير الادلة قنع بهذه الافادة ولم يعتبر رجوعه عنها وكانت الفقرة الثانية من المادة 1122 من القانون المدني نصت على ثبوت امتياز المؤجر ولو كانت المنقولات مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها كما نصت المادة 556 من القانون المشار إليه على حق المؤجر بحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. ولما كان المميز ابراهام لم يدع أن المؤجر كان يعلم وقت وضع المحجوزات في العقار المأجور بعائديتها له كان الحكم المميز مبنياً على أسبابه الموجبة القانونية لا يرد عليه ما جاء في استدعاء التمييز.لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.