الغصب يتحقق بمجرد وضع اليد على العقار دون مبرر قانوني، ولا يُشترط لقيامه وقوع الإكراه، كما لا يُلزم المالك بإثبات الغصب أو عدم مشروعية اليد إذا ثبتت يدٌ بلا سند.
لا يشترط في الغصب وقوع الاكراه وانما يكفي وضع اليد دون مبرر قانونيمالك العقار ليس ملزما بإثبات الغصب أو وضع اليد غير المشروع