• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الغصب وضع اليد على العقار دون مبرر قانوني ولا يلتزم المالك بإثبات الإكراه أو عدم مشروعية اليد

الغصب يتحقق بمجرد وضع اليد على العقار دون مبرر قانوني، ولا يُشترط لقيامه وقوع الإكراه، كما لا يُلزم المالك بإثبات الغصب أو عدم مشروعية اليد إذا ثبتت يدٌ بلا سند.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الغصب وقوع الاكراه وانما يكفي وضع اليد دون مبرر قانونيمالك العقار ليس ملزما بإثبات الغصب أو وضع اليد غير المشروع