وجوب أن يتضمن قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بيان كافة الأدلة المعتمدة وملخصاً عن كل دليل على نحوٍ يحقق الرقابة على سلامة الاستنتاج.
على قاضي التحقيق العسكري ذكر كافة الأدلة التي اعتمدها في قرار الاتهام مع ذكر ملخص عن كل دليل من هذه الأدلة