• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لقاضي التحقيق العسكري إصدار قراره بالاتهام قبل الاستجواب

يشترط لصحة قرار الاتهام من قاضي التحقيق العسكري أن يسبقه استجواب المشتكى عليه، ولا يصح إصدار القرار قبل هذا الإجراء الجوهري.

نص الاجتهاد

لا يجوز وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لقاضي التحقيق العسكري إصدار قراره بالاتهام قبل الاستجواب