يشترط لصحة قرار الاتهام من قاضي التحقيق العسكري أن يسبقه استجواب المشتكى عليه، ولا يصح إصدار القرار قبل هذا الإجراء الجوهري.
لا يجوز وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لقاضي التحقيق العسكري إصدار قراره بالاتهام قبل الاستجواب