تقدير قيمة المأجور بواسطة الخبرة لا يُشترط لصحة التقرير أن يذكر الخبراء الأسس التي بنوا عليها تقديرهم، ما دام التقرير قد انتهى إلى تحديد القيمة المطلوبة وفق الأصول.
ان قانون الايجارات لا يشترط ان يذكر الخبراء بتقريرهم الاسس التي استندوا اليها في تقدير قيمة المأجور