• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في تقرير الخبرة بيان الأسس التي اعتمدها الخبراء في تقدير قيمة المأجور

تقدير قيمة المأجور بواسطة الخبرة لا يُشترط لصحة التقرير أن يذكر الخبراء الأسس التي بنوا عليها تقديرهم، ما دام التقرير قد انتهى إلى تحديد القيمة المطلوبة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ان قانون الايجارات لا يشترط ان يذكر الخبراء بتقريرهم الاسس التي استندوا اليها في تقدير قيمة المأجور