• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء الأجور عن مدة لاحقة لا يعد تجديداً للمدة المتعاقد عليها ويجيز استعمال حق التخمين

دفع الأجرة عن مدة لاحقة أو مقدّمة عند التعاقد لا ينشئ تجديداً للإيجار، ولا يمنع المؤجر من استعمال حق التخمين متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان استيفاء الاجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها او المدفوع اجورها عند التعاقد لا يعتبر تجديدا لهذه المدة الاخيرة وانما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع اجورها واقعة بعد بعد تاريخ الادعاء بالتخمين