دفع الأجرة عن مدة لاحقة أو مقدّمة عند التعاقد لا ينشئ تجديداً للإيجار، ولا يمنع المؤجر من استعمال حق التخمين متى توافرت شروطه.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان استيفاء الاجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها او المدفوع اجورها عند التعاقد لا يعتبر تجديدا لهذه المدة الاخيرة وانما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع اجورها واقعة بعد بعد تاريخ الادعاء بالتخمين