• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استبدال الخبير المسمى لتخمين قيمة العقار إذا تخلف عن الحضور بعد تبليغه أصولاً

إذا تخلّف الخبير المعيّن عن الحضور بعد تبليغه أصولاً جاز للمحكمة استبداله بخبير آخر دون أن يشكل ذلك مخالفة.

نص الاجتهاد

يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بىخر بسبب عدم حضوره بعد ان جرى تبليغه