إذا تخلّف الخبير المعيّن عن الحضور بعد تبليغه أصولاً جاز للمحكمة استبداله بخبير آخر دون أن يشكل ذلك مخالفة.
يجوز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين قيمة العقار بىخر بسبب عدم حضوره بعد ان جرى تبليغه