كل نزاع يتعلق بالحيازة إذا كان متصلاً بالاستثمار الزراعي ينعقد اختصاصه للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بوصفها الجهة المختصة نوعياً.
دعاوى الحيازة المتعلقة بالاستثمار الزراعي تدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي