لا تقوم حجّة الغبن في تقدير أجرة المأجور بمجرد ثبوت أن أجور العقارات المجاورة أدنى من الأجرة المقدّرة، ما دامت خصائص كل عقار وظروفه قد تختلف بما يؤثر في القيمة الإيجارية.
اذا كانت اجور الجوار ادنى من اسعار المأجور موضوع التخمين فإن ذلك لا يعني ان المستأجر مظلوم لان لكل مكان شروطه وميزاته تختلف عن الاخر وان ما ينطبق في مكان معين قد لا ينطبق في مكان اخر