• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف أجور المأجور المجاور لا يكفي وحده لإثبات غبن المستأجر لاختلاف ظروف العقارات وميزاتها

لا تقوم حجّة الغبن في تقدير أجرة المأجور بمجرد ثبوت أن أجور العقارات المجاورة أدنى من الأجرة المقدّرة، ما دامت خصائص كل عقار وظروفه قد تختلف بما يؤثر في القيمة الإيجارية.

نص الاجتهاد

اذا كانت اجور الجوار ادنى من اسعار المأجور موضوع التخمين فإن ذلك لا يعني ان المستأجر مظلوم لان لكل مكان شروطه وميزاته تختلف عن الاخر وان ما ينطبق في مكان معين قد لا ينطبق في مكان اخر