إذا كان للشركة الأجنبية المؤسسة خارج البلاد وكيلٌ داخل سورية، فإن هذا الوكيل يملك تمثيلها في الخصومة بجميع صفاتها، بما ينعقد معه اختصاص المحاكم السورية بنظر الدعاوى المرفوعة عليها.
أن تمثيل وكيل الشركة الأجنبية المؤسسة خارج البلاد السورية يتناول الخصوصية و المداعاة بصفة مدع أو مدعي عليه أو بأي صفة أخرى ، مما ينطبق أيضا على الوكلاء البحريين ويجعل المحاكم السورية ذات اختصاص للنظر في الدعاوى التي تقام على هذه الشركة