• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص بالبت في تعيين المرجع المتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا العسكرية

اختصاص البت في طلب تعيين المرجع عندما يكون أحد أطرافه عسكرياً ويتنازع فيه قاضٍ عسكري وقاضي تحقيق ينعقد للغرفة الخاصة في محكمة النقض المختصة بالقضايا العسكرية، ولا تختص به الغرفة الجزائية العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2031 – إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه الى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا العسكرية. حيث أن طلب تعين المرجع يتعلق بعسكري بين قاضي الفرد العسكري وقاضي تحقيق طرطوس. وحيث أن البت في هذا الطلب يعود الى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا الجنائية العسكرية مما يقتضي ترقين قيد هذه الدعوى من الغرفة الجنائية (القاعدة 3241 من ). لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: 1 – ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنائية. 2 – إيداعها للغرفة المختصة للنظر في القضايا العسكرية. لدى محكمة النقض للبت في الطلب.