تقوم مسؤولية ناقل الراكب المجاني على أساس المسؤولية التقصيرية، ولا يكفي فيها إثبات الضرر وحده، بل لا بد من إثبات الخطأ الثابت.
«المسؤولية تجاه الراكب المجاني مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ الثابت، لا مجرد حصول الضرر.» – محكمة النقض السورية قرار 904 أساس 1221 تاريخ 18/5/1986.