• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن أذى الراكب المجاني تقوم على الخطأ الثابت لا على مجرد وقوع الضرر

تقوم مسؤولية ناقل الراكب المجاني على أساس المسؤولية التقصيرية، ولا يكفي فيها إثبات الضرر وحده، بل لا بد من إثبات الخطأ الثابت.

نص الاجتهاد

«المسؤولية تجاه الراكب المجاني مسؤولية تقصيرية أساسها الخطأ الثابت، لا مجرد حصول الضرر.» – محكمة النقض السورية قرار 904 أساس 1221 تاريخ 18/5/1986.