• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في ترك دار الزوجية يثبت بمجرد ثبوت شيء من المهر المعجل في ذمة الزوج ويجوز لها المطالبة بالنفقة

ثبوت شيء من المهر المعجل في ذمة الزوج يجيز للزوجة ترك دار الزوجية، ولا يسقط حقها في النفقة بسبب هذا الترك.

نص الاجتهاد

ان مجرد انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يكفي لترك الزوجة دار الزوجية وتقاضي النفقة منه