ثبوت شيء من المهر المعجل في ذمة الزوج يجيز للزوجة ترك دار الزوجية، ولا يسقط حقها في النفقة بسبب هذا الترك.
ان مجرد انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يكفي لترك الزوجة دار الزوجية وتقاضي النفقة منه