• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات علاج الولد تعد جزءاً من النفقة ويختص بالنزاع بها القضاء الشرعي

نفقات علاج الولد تدخل في مفهوم النفقة شرعاً وقضاءً، ويكون الاختصاص بنظر النزاع بشأنها للمحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ان مصاريف ونفقات علاج الولد هي جزء من مشتملات النفقة والنظر بالنزاع بموضوعها من اختصاص المحكمة الشرعية