نفقات علاج الولد تدخل في مفهوم النفقة شرعاً وقضاءً، ويكون الاختصاص بنظر النزاع بشأنها للمحكمة الشرعية.
ان مصاريف ونفقات علاج الولد هي جزء من مشتملات النفقة والنظر بالنزاع بموضوعها من اختصاص المحكمة الشرعية