أن المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام تعتبر مستثناة من القاعدة المقررة في المادة 60 من قانون العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969وأن من حق المتعهد تقاضي كامل الزيادة الطارئة على أساس أن الدولة هي التي قامت من جانبها برفع أسعار تلك المواد وتعتبر دوائر الدولة جمي...
أن المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام تعتبر مستثناة من القاعدة المقررة في المادة 60 من قانون العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969وأن من حق المتعهد تقاضي كامل الزيادة الطارئة على أساس أن الدولة هي التي قامت من جانبها برفع أسعار تلك المواد وتعتبر دوائر الدولة جميعها جهة واحدة في هذا المجال