• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام تعتبر مستثناة من القاعدة المقررة في المادة 60 من قانون العقود الصادر بالمرسوم

أن المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام تعتبر مستثناة من القاعدة المقررة في المادة 60 من قانون العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969وأن من حق المتعهد تقاضي كامل الزيادة الطارئة على أساس أن الدولة هي التي قامت من جانبها برفع أسعار تلك المواد وتعتبر دوائر الدولة جمي...

نص الاجتهاد

أن المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام تعتبر مستثناة من القاعدة المقررة في المادة 60 من قانون العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1969وأن من حق المتعهد تقاضي كامل الزيادة الطارئة على أساس أن الدولة هي التي قامت من جانبها برفع أسعار تلك المواد وتعتبر دوائر الدولة جميعها جهة واحدة في هذا المجال