• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلع ينعقد بإرادة الزوج وحده أما المخالعة فتنعقد باتفاق الزوجين وتلاقي الإيجاب والقبول

إذا كان إنهاء الرابطة الزوجية صادراً بإرادة الزوج وحده فهو خلع، أما إذا تم باتفاق الزوجين وتبادل الإيجاب والقبول فهو مخالعة رضائية.

نص الاجتهاد

ان الخلع غير المخالعة كما هو ثابت شرعا لان الخلع ينشأ بإرادة الزوج وحده اما المخالعة فتنشأ بإرادة الزوجين وتلاقي الايجاب والقبول لفظا وكتابة