إذا كان إنهاء الرابطة الزوجية صادراً بإرادة الزوج وحده فهو خلع، أما إذا تم باتفاق الزوجين وتبادل الإيجاب والقبول فهو مخالعة رضائية.
ان الخلع غير المخالعة كما هو ثابت شرعا لان الخلع ينشأ بإرادة الزوج وحده اما المخالعة فتنشأ بإرادة الزوجين وتلاقي الايجاب والقبول لفظا وكتابة