• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الذي يقضي بعدم مسؤولية من ثبت اقترافه جرما وكان بحالة الجنون هي محكمة الموضوع وليس قاضي الاحالة او قاضي التحقيق اللذين لا يملكان تقرير

إذا ثبتت نسبة الفعل الجرمي إلى الشخص ثم أثير دفعُ الجنون، فإن الفصل في عدم المسؤولية الجنائية لقيام الجنون من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ولا يملك قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة إصدار قرار بمنع المحاكمة على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

ان الذي يقضي بعدم مسؤولية من ثبت اقترافه جرما وكان بحالة الجنون هي محكمة الموضوع وليس قاضي الاحالة او قاضي التحقيق اللذين لا يملكان تقرير منع المحاكمة