إذا ثبتت نسبة الفعل الجرمي إلى الشخص ثم أثير دفعُ الجنون، فإن الفصل في عدم المسؤولية الجنائية لقيام الجنون من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ولا يملك قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة إصدار قرار بمنع المحاكمة على هذا الأساس.
ان الذي يقضي بعدم مسؤولية من ثبت اقترافه جرما وكان بحالة الجنون هي محكمة الموضوع وليس قاضي الاحالة او قاضي التحقيق اللذين لا يملكان تقرير منع المحاكمة