إذا وقعت إصابة عمل في عملٍ عرضي أو مؤقت، فإن عبء العلاج والتعويضات الأولية يبقى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى حين الشفاء أو ثبوت العجز، ثم يكون لها حق الرجوع على رب العمل بمقدار ما أنفقته وفقاً للقانون.
ان اصابات العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الاغمال العرضية والمؤقتة على عاتق التأمينات الاجتماعية في الاعمال العرضية المؤقتة بحيث يوجب على المؤسسة علاج المصاب الى ان يشفي من اصابته او يثبت عجزه ومن حق المؤسسة الرجوع الى رب العمل بما تكلفته قبل المصاب