• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى إصابة العمل على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الأعمال العرضية والمؤقتة إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه ولها الرجوع على رب العمل بما تكبدته

إذا وقعت إصابة عمل في عملٍ عرضي أو مؤقت، فإن عبء العلاج والتعويضات الأولية يبقى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى حين الشفاء أو ثبوت العجز، ثم يكون لها حق الرجوع على رب العمل بمقدار ما أنفقته وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان اصابات العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الاغمال العرضية والمؤقتة على عاتق التأمينات الاجتماعية في الاعمال العرضية المؤقتة بحيث يوجب على المؤسسة علاج المصاب الى ان يشفي من اصابته او يثبت عجزه ومن حق المؤسسة الرجوع الى رب العمل بما تكلفته قبل المصاب