• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فإن النصاب يعتبر مفقوداً

لا يكتمل نصاب محكمة الجنايات إلا بمشاركة القضاة المقررة قانوناً في إبداء الرأي في جميع فقرات الحكم، بما فيها تحديد العقوبة؛ وإغفال رأي القاضي المخالف في أي فقرة جوهرية يجعل الحكم صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

اذا لم يبد القاضي المخالف في محكمة الجنايات رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة فإن النصاب يعتبر مفقوداً المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم ما لم يكن الثالث مخالفاً لهما فيما ذهب اليه فإذا لم يبد القاضي المخالف رأيه في جميع فقرات الحكم ومنها تحديد العقوبة حتى ولو كان رأيه منصرفاً للبراءة فإن النصاب يعتبر مفقودا و2697 و2698 و2699 من وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بالأكثرية التي ارتأت التجريم وبمخالفة رئيس المحكمة الذي جنح الى الرأي بعدم مسؤولية الطاعن من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وببراءته من جرم عرض رشوة لم تلق قبولاً دون أن يشترك مع الهيئة في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة وبذلك يكون الحكم صادراً عن هيئة غير مكتملة النصاب القانوني ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه