لا يُعفى من التأمين التمييزي إلا في الحدود التي نصّ عليها قانون العمل صراحةً، أي في دعاوى إصابة العامل بطارئ العمل وفي منازعات أجور العمال، ولا يمتدّ الإعفاء إلى غيرها.
ان الإعفاء من التامين التمييزي لا يكون الا للعامل المصاب بطارئ العمل والا في القضايا الناشئة عن أجور العمال وذلك وفق المادة 130 والمادة 217 من قانون العمل .