الصفة العمالية لا تزول لمجرد صرف الأجر من اعتمادات رواتب الموظفين متى كانت الوثيقة الرسمية المنشئة للعلاقة مع الدولة تقضي باعتبار الشخص من العمال.
ان صرف اجور العامل من اعتمادات رواتب الموظفين لا يخرجه من فئة العمال ولا يجعله من فئة الموظفين ،اذا كانت الوثيقة الرسمية التي تربطه بالدولة تسمح باعتباره من العمل