• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف أجر العامل من اعتمادات رواتب الموظفين لا يغير صفته كعامل متى كانت الوثيقة الرسمية تربطه بالدولة تقضي باعتباره من العمال

الصفة العمالية لا تزول لمجرد صرف الأجر من اعتمادات رواتب الموظفين متى كانت الوثيقة الرسمية المنشئة للعلاقة مع الدولة تقضي باعتبار الشخص من العمال.

نص الاجتهاد

ان صرف اجور العامل من اعتمادات رواتب الموظفين لا يخرجه من فئة العمال ولا يجعله من فئة الموظفين ،اذا كانت الوثيقة الرسمية التي تربطه بالدولة تسمح باعتباره من العمل