ان قانون رسم الخروج ذي الرقم 8 الصادر بتارييخ 1985/6/15 قد حدد في المادة الثانية منه الفئات المعفاة من أداء رسم الخروج حصرا وليس من الفئات المذكورة الاشخاص المولودين في لواء اسكندرون فضلا عن ان الاستثناء انحصر بالأشخاص الذيت صححت قيودهم المدنية بعد تاريخ 1982/7/19
ان قانون رسم الخروج ذي الرقم 8 الصادر بتارييخ 1985/6/15 قد حدد في المادة الثانية منه الفئات المعفاة من أداء رسم الخروج حصرا وليس من الفئات المذكورة الاشخاص المولودين في لواء اسكندرون فضلا عن ان الاستثناء انحصر بالأشخاص الذيت صححت قيودهم المدنية بعد تاريخ 1982/7/19