• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون رسم الخروج ذي الرقم 8 الصادر بتارييخ 1985/6/15 قد حدد في المادة الثانية منه الفئات المعفاة من أداء رسم الخروج حصرا وليس من الفئات

ان قانون رسم الخروج ذي الرقم 8 الصادر بتارييخ 1985/6/15 قد حدد في المادة الثانية منه الفئات المعفاة من أداء رسم الخروج حصرا وليس من الفئات المذكورة الاشخاص المولودين في لواء اسكندرون فضلا عن ان الاستثناء انحصر بالأشخاص الذيت صححت قيودهم المدنية بعد تاريخ 1982/7/19

نص الاجتهاد

ان قانون رسم الخروج ذي الرقم 8 الصادر بتارييخ 1985/6/15 قد حدد في المادة الثانية منه الفئات المعفاة من أداء رسم الخروج حصرا وليس من الفئات المذكورة الاشخاص المولودين في لواء اسكندرون فضلا عن ان الاستثناء انحصر بالأشخاص الذيت صححت قيودهم المدنية بعد تاريخ 1982/7/19