يحق لكل صاحب عقار مستملك وفق احكام القانون رقم60لعام 1979 ان يحصل على مقسم او حصة شائعة في مقسم من مقاسم الفئة الأولى المخصصة للسكن تبعا لحاجته التي يجري تقديرها وفق الأسس المبنية في ال
يحق لكل صاحب عقار مستملك وفق احكام القانون رقم60لعام 1979 ان يحصل على مقسم او حصة شائعة في مقسم من مقاسم الفئة الأولى المخصصة للسكن تبعا لحاجته التي يجري تقديرها وفق الأسس المبنية في القرار 1558 الصادر بتاريخ 1984/12/3