استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تستهدف الحكم بإلغاء أو بانعدام الأوامر العرفية بحسبانها من القرارات الإدارية وأن النظر بطلب التعويض عن الأمر العرفي انما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
استقر الاجتهاد على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تستهدف الحكم بإلغاء أو بانعدام الأوامر العرفية بحسبانها من القرارات الإدارية وأن النظر بطلب التعويض عن الأمر العرفي انما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري