في منازعات التهريب المتعلقة ببضاعة مسموح باستيرادها، يتحمل من يدعي وقوع التهريب عبء إثباته بكامل عناصره، ولا يُنقل هذا العبء إلى الخصم.
ان عبء اثبات ان البضاعة مهربة لبضاعة مسموح باستيرادها يقع على عاتق الادارة وحدها