• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عبء اثبات ان البضاعة مهربة لبضاعة مسموح باستيرادها يقع على عاتق الادارة وحدها

في منازعات التهريب المتعلقة ببضاعة مسموح باستيرادها، يتحمل من يدعي وقوع التهريب عبء إثباته بكامل عناصره، ولا يُنقل هذا العبء إلى الخصم.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات ان البضاعة مهربة لبضاعة مسموح باستيرادها يقع على عاتق الادارة وحدها