التسوية التي لا تُصادَق من المرجع المختص لا تكون نافذةً في مواجهة الجمارك، ويجوز لصاحب الشأن الدفع بعدم إلزامه بها أو بعدم سريان آثارها عليه.
اذا لم تقترن التسوية بتصديق المرجع المختص فلا تنتج اثارها بالنسبة للجمارك ويبقى من حق صاحب المصلحة التمسك بعدم سريان هذه التسوية بحقه