إذا قدّرت محكمة الموضوع شهادة الشهود وجب أن يشتمل حكمها على تعليل كافٍ يُظهر أسباب الترجيح أو الاستبعاد، لأن الرقابة على هذا التقدير تقتضي بيان الأساس الذي بُني عليه، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور الموجب للفسخ.
من واجب محكمة الموضوع عند تقديرها لقيمة الشهود أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا لاظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة او اسقاطها أو اسقاط قدر منها وفقدان التعليل المشار اليه أو نقصه يؤدي الى فسخ الحكم