• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة دعوى جزائية لادعاء التزوير لا توقف السير في الدعوى المدنية المقامة لإثبات عكس ما ورد بالسند

الانحراف إلى إقامة دعوى جزائية لإثبات التزوير بعد إثارة النزاع حول السند أمام القضاء المدني لا يترتب عليه وقف السير في الدعوى المدنية أو تعطيلها.

نص الاجتهاد

ان اللجوء لاقامة دعوى جزائية لاثبات التزوير بعد التصدي بالدعوى المدنية لاثبات عكس ما ورد بالسند لا يؤثر على سير الدعوى المدنية