الانحراف إلى إقامة دعوى جزائية لإثبات التزوير بعد إثارة النزاع حول السند أمام القضاء المدني لا يترتب عليه وقف السير في الدعوى المدنية أو تعطيلها.
ان اللجوء لاقامة دعوى جزائية لاثبات التزوير بعد التصدي بالدعوى المدنية لاثبات عكس ما ورد بالسند لا يؤثر على سير الدعوى المدنية