استقالة القاضي المدعى عليه أثناء السير في الدعوى التأديبية أو المسلكية تُنهي الدعوى حكماً وتُسقط الحاجة إلى استصدار قرار بعزله، وأي قرار لاحق يبنى على دعوى منقضية يفتقر إلى السند القانوني.
الدعوى التأديبية أو المسلكية تنتهي باستقالة القاضي المدعى عليه وتعتبر الدعوى عندئذ منتهية و لا حاجة لإصدار قرار بعزل القاضي المناقشة: المحكمةمن حيث أن المرسوم رقم /967/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية صدر بعزل المدعي تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم / 9/ تاريخ 1976/12/30 . فإن اعتبار مجلس للقضاء الأعلى بقراره رقم /17/ تاريخ 1981/4/8 قراره السابق رقم // تاريخ 1976/12/30 كان لم يكن واعتبار الدعوى التأديبية المنتهية بالقرار المذكور منقضية باستقالة المدعى تأسيساً على محاكمة المفتش المسلكية أمام مجلس القضاء في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /182/ تاريخ 1969/8/13 تجرى عليها الأصول المتبعة في محاكمة القضاة التي تقضي بانقضاء الدعوى التأديبية عند استقالة القاضي وعلى ذلك فإن استقالة المدعي بتاريخ 1976/12/30 من شأنها اعتبار الدعوى التأديبية منقضية .ومن حيث أن المرسوم رقم /967/ السالف الذكر إذ صدر تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم // تاريخ 1976/12/30 القاضي بفرض عقوبة العزل بحق المدعي فإن اعتبار مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم /17/ تاريخ 1981/4/8 القرار رقم /9/ تاريخ 1976/12/30 .كأن لم يكن واعتبار الدعوى التأديبية منقضية باستقالة المدعي . مما يجعل دعوى المدعى بإلغاء المرسوم رقم /976/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية تجد مستندها في القانون مادام أن مستند هذا المرسوم لم يعد له وجود قانوني . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 إلغاء المرسوم رقم /976/ الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1978/7/31