• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا خلا القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية في شأن تقدير قيمة العقارات المستملكة من إيراد بيان حسابي يفيد تحديد قيم العقارات على أسا سنوعيه

اذا خلا القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية في شأن تقدير قيمة العقارات المستملكة من إيراد بيان حسابي يفيد تحديد قيم العقارات على أسا سنوعيه الانتاج السنوي ومقداره وقيمته فإن ذلك يشكل خللا يجعل قرار اللجنة مشوبا بعيب قانوني جسيم يهوي بالقرار إلى درجة الانعدام ولا يكفي الإشارة في القرار إلى مراعاة أحكام...

نص الاجتهاد

اذا خلا القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية في شأن تقدير قيمة العقارات المستملكة من إيراد بيان حسابي يفيد تحديد قيم العقارات على أسا سنوعيه الانتاج السنوي ومقداره وقيمته فإن ذلك يشكل خللا يجعل قرار اللجنة مشوبا بعيب قانوني جسيم يهوي بالقرار إلى درجة الانعدام ولا يكفي الإشارة في القرار إلى مراعاة أحكام القانون ذي الرقم 3 لسنة 1976 أو أحكام قانون الاستملاك وإنما لا بد من إيضاح أسس التقدير في القرار