توصيف صفة العامل أو الموظف يُستمد من العلاقة القانونية الرسمية التي تربطه بالدولة ومضمونها، لا من جهة تمويل الأجر، والعقد الممدد دورياً مع تعويض شهري قرينة على عدم اعتباره من الموظفين.
ان العبرة في توصيف وضع المدعي لمعرفة ما اذا كان من فئة الموظفين ام لا هي الوثيقة الرسمية التي تربطه بالدولة والمواصات الواردة فيها لا لطبيعة الاعتمادات التي تدفع منها اجوره فاذا تبين ان العامل المذكور كان مرتبطا بعقد وان هذا العقد تمدد اكثر من مرة وانه كان يتقاضى تعويضا شهريا فإن عذل يخرجه من زمرة الموظفين .