• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر التزامات الكفيل طبقا لصك الكفالة على كامل النفقات وليس على ضعفها لأن الكفيل لا يلزم بما يربو على ما التزم به في صك الكفالة ولا مجال

تقتصر التزامات الكفيل طبقا لصك الكفالة على كامل النفقات وليس على ضعفها لأن الكفيل لا يلزم بما يربو على ما التزم به في صك الكفالة ولا مجال للأخذ بإلزام الكفيل بما يزيد على ما التزم به في الصك المذكور لان في ذلك خروجا على مقتضى صك الكفالة

نص الاجتهاد

تقتصر التزامات الكفيل طبقا لصك الكفالة على كامل النفقات وليس على ضعفها لأن الكفيل لا يلزم بما يربو على ما التزم به في صك الكفالة ولا مجال للأخذ بإلزام الكفيل بما يزيد على ما التزم به في الصك المذكور لان في ذلك خروجا على مقتضى صك الكفالة