تقتصر التزامات الكفيل طبقا لصك الكفالة على كامل النفقات وليس على ضعفها لأن الكفيل لا يلزم بما يربو على ما التزم به في صك الكفالة ولا مجال للأخذ بإلزام الكفيل بما يزيد على ما التزم به في الصك المذكور لان في ذلك خروجا على مقتضى صك الكفالة
تقتصر التزامات الكفيل طبقا لصك الكفالة على كامل النفقات وليس على ضعفها لأن الكفيل لا يلزم بما يربو على ما التزم به في صك الكفالة ولا مجال للأخذ بإلزام الكفيل بما يزيد على ما التزم به في الصك المذكور لان في ذلك خروجا على مقتضى صك الكفالة