• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار صرف التعويض للعامل مدة طويلة يكسبه حقاً مكتسباً لا يجوز قطعه ما دام على رأس عمله

استمرار صرف تعويضٍ للعامل مدةً طويلة، مع بقائه في عمله، يُكسبه صفة الحق المكتسب ويُلزم الجهة العامة بالاستمرار في دفعه، ولا يجوز إلغاؤه إلا بمقتضى قانوني صريح ومشروع.

نص الاجتهاد

ان استمرار العامل في تقاضي التعويض مدة طويلة انما يلزم المؤسسة بالاستمرار في دفعه طالما انه لا يزال في عمله اذ اصبح التعويض حقا مكتسبا له وان قطع التعويض عنه يخالف احكام القانون المناقشة: أسباب الاستئنافأن الفقرة ب من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 167 نصت على أن لايمنح أي تعويض جديد إلا بنص تشريعي.في الموضوعحيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بالاستمرار بمنحه التعويض الذي كان يتقاضاه.وحيث أنه من الثابت من الأمر الاداري رقم 1687 تاريخ 3 / 6 / 1965 أن الجهة المدعى عليها منحت المدعي تعويضاً قدره 15 من الراتب المقطوع باعتباره يحمل اجازة سوق خاصة وبموجب الأمر الاداري 929 تاريخ 6 / 4 / 1967 ألغي عنه هذا التعويض.وحيث أن استمرار المدعي في تقاضي التعويض مدة طويلة إنما يلزم الجهة المدعى عليها بالاستمرار في دفعه طالما أن المدعي يعمل سائقاً باعتباره أصبح حقاً مكتسباً له وأن قطع التعويض عنه يخالف أحكام القانون.وحيث أن استمرار المدعي بقبض التعويض لا يتعارض مع ما جاء في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 167 / 963.وحيث أن القرار المستأنف الذي ذهب إلى الزام الجهة المدعى عليها بالاستمرار بدفع التعويض إنما يكون قد أحسن تطبيق القانون.