تكتمل أهلية الزوج غير البالغ سن الرشد القانونية بالنسبة للحقوق الناشئة عن عقد الزواج، بما يسمح له بمباشرة دعاوى التفريق والتوكيل في هذا الإطار.
الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بحقوقه الناشئة عن عقد الزواج بما فيها حق الادعاء بالتفريق وله أيضا حق التوكيل وعلى ذلك الاجتهاد