• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوج غير البالغ سن الرشد القانونية كامل الأهلية في الحقوق الناشئة عن عقد الزواج وله حق الادعاء بالتفريق والتوكيل

تكتمل أهلية الزوج غير البالغ سن الرشد القانونية بالنسبة للحقوق الناشئة عن عقد الزواج، بما يسمح له بمباشرة دعاوى التفريق والتوكيل في هذا الإطار.

نص الاجتهاد

الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بحقوقه الناشئة عن عقد الزواج بما فيها حق الادعاء بالتفريق وله أيضا حق التوكيل وعلى ذلك الاجتهاد