تغليب مسؤولية الزوج في الشقاق يوجب التفريق بطلقة بائنة، ويترتب عليه استحقاق الزوجة كامل المهر.
اذا تبين للحكمين ان اكثر المسؤولية تقع على الزوج ان يقررا التفريق بطلقة بائنة كما هو نص الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية وتستحق الزوجة كامل المهر بحكم القانون