• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا رجحت مسؤولية الزوج في التفريق قرر الحكمان بطلقة بائنة واستحقت الزوجة كامل مهرها

تغليب مسؤولية الزوج في الشقاق يوجب التفريق بطلقة بائنة، ويترتب عليه استحقاق الزوجة كامل المهر.

نص الاجتهاد

اذا تبين للحكمين ان اكثر المسؤولية تقع على الزوج ان يقررا التفريق بطلقة بائنة كما هو نص الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية وتستحق الزوجة كامل المهر بحكم القانون