• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنتين على تخصيصه طبقا لحكم المادة 50من قانون التأمين والمعاشات

تجوز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنتين على تخصيصه طبقا لحكم المادة 50من قانون التأمين والمعاشات

نص الاجتهاد

تجوز المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنتين على تخصيصه طبقا لحكم المادة 50من قانون التأمين والمعاشات