لا يجوز الخلط بين التحقير والقدح، إذ يختلف كلٌّ منهما من حيث الركن المادي والمعنى القانوني، ويجب إسناد الوصف الصحيح للفعل بحسب مدلوله.
تحقير – قدح – سباب – تفريق التفريق بين التحقير والقدح. قرار رقم (ج434ق1042ت 29/5/1986).