• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُميَّز التحقير عن القدح بحسب مدلول العبارات وسياقها

لا يجوز الخلط بين التحقير والقدح، إذ يختلف كلٌّ منهما من حيث الركن المادي والمعنى القانوني، ويجب إسناد الوصف الصحيح للفعل بحسب مدلوله.

نص الاجتهاد

تحقير – قدح – سباب – تفريق التفريق بين التحقير والقدح. قرار رقم (ج434ق1042ت 29/5/1986).